الشيخ محمد اليعقوبي
192
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
الأولى : أن يكون شكه في الأشواط زيادة ونقيصة ، أو نقيصة فقط بعد التقصير شريطة احتمال أنه كان حين العمل ملتفتاً إلى ما يعتبر في صحة السعي . الثانية : أن يكون شكه في الزيادة فقط وقد حدث وهو على المروة فلا يدري أن الشوط الذي انتهى عنه فعلًا هل هو السابع أو أكثر منه . وأما في غير هاتين الحالتين فالشك فيه مبطل مهما كان نوعه وشكله وبذلك يظهر أن حكم الشك في عدد أشواط السعي حكم الشك في عدد أشواط الطواف . آداب السعي ومستحباته : ( مسألة - 360 ) يستحب للساعي أن يصعد على الصفا بنحو ينظر إلى البيت لو لم يكن حاجب ويتوجه إلى الركن الذي فيه الحجر الأسود ، ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليه ما قدر على ذكره ، ثم يقول ( اللهُ أكبر ) سبع مرات ( الحمد لله ) سبع مرات و ( لا إله إلا الله ) سبع مرات . ويقول ثلاث مرات ( لا إله إلا اللهُ وحدهُ لا شريكَ له ، له الملكُ وله الحمدُ ، يُحيِي ويميت وهو حيٌّ لا يموت ، بيدِهِ الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ ) ثم يصلي على محمدٍ وآل محمد ، ثم يقول